responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 301

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ) [١] قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض [٢] وما اشبههما إذا شاء).

(١٠٢٣) ٢١ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

(١٠٢٤) ٢٢ ـ الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه‌السلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

(١٠٢٥) ٢٣ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة.

(١٠٢٦) ٢٤ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

(١٠٢٧) ٢٥ ـ قال موسى : وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.


[١] سورة المائد الآية : ٩٧

[٢] الحضض : بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الابل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست