responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 302

(١٠٢٨) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة. روى ذلك :

(١٠٢٩) ٢٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

(١٠٣٠) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فانه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

(١٠٣١) ٢٩ ـ روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.


(١٠٢٨) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ ذيل حديث.

(١٠٢٩) الفقيه ج ٢ ص ٢٢١.

(١٠٣١) الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست