نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 258
محمد بن عيسى عن
صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لا بأس. فليس في هذين الخبرين ما ينافي
ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين ، احدهما ان يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء
والمناسك إلى ان يطلع الفجر فانه لا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك
فيما تقدم ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(٨٧٦) ٣٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل زار
البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال : ليس عليه شئ
كان في طاعة الله عز وجل. والوجه الاخر : ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل
فانه متى خرج بعد انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ ، وان كان الافضل الا
يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٧٧) ٣٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف
الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من
منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. والذي يدل عليه أيضا ما رواه :
(٨٧٨) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
وفضالة بن ايوب عن
(٨٧٦) الاستبصار ج
٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
(٨٧٧)(٨٧٨)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو صدر الحديث.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 258