نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 259
معاوية بن عمار عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت اول
الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ،
وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
(٨٧٩) ٣٩ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال : عليه
شاة. فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك
الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فانه يجوز له ان ينام والحال
على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٨٠) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليهالسلام
في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.
(٨٨١) ٤١ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس
عليه شئ وان اصبح دون منى. والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه
:
(٨٨٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن ابي الصباح
(٨٧٩)(٨٨٠)(٨٨١)(٨٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 259