نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 223
وقال بعضهم : حلقت
قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج.
ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى : (فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).
(٧٥١) ٩٠ ـ روى محمد بن موسى بن القاسم
عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما
قال الله تعالى : (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر
الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير.
(٧٥٢) ٩١ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير
وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي
عبد الله عليهماالسلام انهما قالا
: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله
فطبخت فأكل هو وعلي عليهماالسلام
وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآله
اشركه في هديه.
(٧٥٣) ٩٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف
التمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي
: اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين
هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها
، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
(٧٥١) الكافي ج ١
ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما من قوله : (القانع الذي الخ.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 223