responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 223

وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج. ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى : (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

(٧٥١) ٩٠ ـ روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى : (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير.

(٧٥٢) ٩١ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما‌السلام وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اشركه في هديه.

(٧٥٣) ٩٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي : اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.


(٧٥١) الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما من قوله : (القانع الذي الخ.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست