responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 222

وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله ، روي :

(٧٤٧) ٨٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن صاحبها بالنية ، روى :

(٧٤٨) ٨٧ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم انما له ما نوى. وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، روى ذلك :

(٧٤٩) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه ، روى ذلك :

(٧٥٠) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ،


(٧٤٨) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.

(٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

(٧٥٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست