responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 200

فمحمول على من اقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في اشهر الحج لأنه مما ندب إليه ورغب فيه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٦٤) ٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي. ويجوز ايضا ان يكون المراد به تأكيد الفضل ، لأن من اقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالافضل له ان يضحي وان كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ. فان كان المتمتع مملوكا وقد حج باذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى :

(٦٦٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال : لا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١].

(٦٦٦) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي ان يتمتع فقال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم.

(٦٦٧) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير


[١] سورة النحل الآ ية : ٧٥.

(٦٦٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩.

(٦٦٥) (٦٦٦) .

(٦٦٧) الاسبتصار ج ٢ ص ٢٦٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست