نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 199
١٦ ـ باب الذبح
قال الشيخ رحمهالله
: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو من البقر ، فان لم يجد فحلا
المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما
من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك ، فان ضحى على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز
ثوابا واجرا). يدل على ذلك قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدى )[١] فاوجب بظاهر
اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره
، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٦٦٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : من تمتع
في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج
ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل
الامصار.
(٦٦٣) ٢ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب
عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.