نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 99
عمير عن رفاعة قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.
(٢٧٨) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليهالسلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان
كثر.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا
وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(٣٧٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن
ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : قلت له رجل خلف عند اهله نفقة
ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه
زكاة.
(٢٨٠) ١٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة
ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان
غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه