نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 98
(٢٧٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن احمد بن معمر قال : اخبرني أبو الحسن
العرني قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال : استعملني
امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهالسلام
على باب بانقيا [١]
وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور : انظر إلى خراجك فجد فيه ، ولا تترك
منه درهما ، فإذا أردت ان تتوجه إلى عملك فمر بي قال : فأتيته فقال لي : ان الذي
سمعته مني خدعة ، وإياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو
تبيع دابة عمل في درهم فانما أمرنا ان نأخذ منهم العفو.
(٢٧٦) ١٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد
الله عليهالسلام : عن الصدقة
فقال : ان ذلك لا يقبل منك فقال : اني احمل ذلك من مالى فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء
، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين
ويخير صاحبها أي القسمين شاء ، فان اختار فليدفعه إليه ، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم
من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته فإذا
اخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها ، وان
لم يردها فليبعها.
(٢٧٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي
* (١) بانقيا هي
القادسية وما والاها من اعمالها وقيل قرية بالكوفة وانما سميت بذلك الاسم لان
ابراهيم الخليل عليهالسلام
اشتراها بمائة نعجة من غنمه و ـ با ـ بمعنى مائة و ـ نقيا ـ بمعنى نعجة بلغة النبط.
(٢٧٥)(٢٧٦)
الكافي ج ١ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٥.