responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 9

الناس في هذا. فاما الذي يدل على انه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه!

(٢٤) ١٢ ـ علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.

(٢٥) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار ، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فانه فر به من الزكاة فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه :

(٢٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة. فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة ، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال ، وانما قال عليه‌السلام : ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال الى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه ،


* (٢٤) (٢٥) ٢٦ الاستبصار ج ٢ ص ٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست