(١٩) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد
بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له انه يجتمع عندي الشئ
الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول
فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز؟
قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار
الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :
(٢٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال :
لا وان بلغ مائة الف.
(٢١) ٩ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا.
(٢٢) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : زكاة الحلي أن يعار.
(٢٣) ١١ ـ علي بن الحسن عن أحمد ومحمد
ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الحلي
فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف
[١] النقار : جمع
نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة