responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 8

السبيكة والنقار [١] ، ويدل على ذلك ما رواه :

(١٩) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :

(٢٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.

(٢١) ٩ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا.

(٢٢) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : زكاة الحلي أن يعار.

(٢٣) ١١ ـ علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف


[١] النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة

* (١٩) الاسبتصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦

* (٢٠) (٢١) (٢٢) الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦ بتفاوت في الثالث

* (٢٣) الاستبصار ج ٢ ص ٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست