نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 70
فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال
التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في
الركاز [١]
والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٩٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد
وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة
من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك أهلكت
فقراء أصحابك!!! فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
(١٩١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به
متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل
منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه
لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
(١٩٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا
عند ابي جعفر عليهالسلام
وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضياللهعنه
وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال
عليه الحول ، فقال أبو ذر رضياللهعنه
:
* (١) الركاز : ككتاب
بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق
: الركاز : المعادن كلها ، وقال اهل الحجاز : الركاز : المال المدفون خاصة مما
كنزه بنوا آدم قبل الاسلام.