نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 71
أما ما إتجر به أو
دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا
حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال
أبو عبد الله عليهالسلام
لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!!
فقال ابوه عليهالسلام : إليك عني
لا أجد منها بدا.
٢١
ـ باب زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمهالله : (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ
كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر
وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).
(١٩٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو
مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد
الصلاة صدقة.
(١٩٤) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الفطرة
فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر
أو صاع من زبيب.