نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 7
عن يحيى بن ابي
العلا عن ابى عبد عليهالسلام
قال : في عشرين دينارا نصف دينار.
(١٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد
بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ،
وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت
تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور
شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه
انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :
(١٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال : ليس في التبر
زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
(١٧) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال
: سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.
(١٨) ٦ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهماالسلام انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي
على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش
يجري مجرى