نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 44
عليهالسلام
: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أتصلي الاولى قبل الزوال؟!!.
قال الشيخ رحمهالله
: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهمالسلام
في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند
الحاجة إلى ذلك).
يدل على ذلك ما رواه :
(١١٢) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في
شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فانها لا تحل الا في
المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس.
(١١٣) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : ان كان
محتاجا فلا بأس.
(١١٤) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين
وتأخيرها شهرين.
(١١٥) ٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟
فقال : إذا مضت ثمانية [١]
أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها
لانه