نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 43
عليهالسلام
قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس
في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن ابي الصهبان
عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يزكى من الابل والبقر والغنم
الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
١١
ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما
تجب فيه من الاوقات
قال الشيخ رحمهالله
: (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه
كالصلاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(١١٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى
نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي
صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ،
وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
(١١١) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت
لابي جعفر