responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 43

عليه‌السلام قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

عما تجب فيه من الاوقات

قال الشيخ رحمه‌الله : (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).

يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

(١١١) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر


* (١٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.

(١١٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

(١١١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست