نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 311
قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها
بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما
مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.
(٩٣٨) ٦ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي
الصلاة والصيام.
(٩٣٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما
ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال
: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع
في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.
(٩٤٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن
علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم
القدر.
(٩٤١) ٩ ـ وعنه عن ابن عمير عن حماد بن
عثمان قال : سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليهالسلام
وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
(٩٣٨) الكافي ج ١ ص
١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ بتفاوت فيهما.