responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 311

قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.

(٩٣٨) ٦ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام.

(٩٣٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.

(٩٤٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.

(٩٤١) ٩ ـ وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.


(٩٣٨) الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ بتفاوت فيهما.

(٩٣٩) الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

(٩٤٠) (٩٤١) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست