responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 310

قال : لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اتي أبي عليه‌السلام في مثل ذلك فقال : صم سته اشهر فان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر.

(٩٣٥) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال : يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به ، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه.

(٩٣٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.

(٩٣٧) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه‌السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.


(٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

(٩٣٦) (٩٣٧) الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست