responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 297

واما صوم السفر والمرض : فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، واما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) ، فهذا تفسير الصيام. واما الخبر الذي رواه :

(٨٦٩) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شئ؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وايام التشريق قال : يصوم فانه حق لزمه. فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا ، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام ايام التشريق خاصة فقد روي ان التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها ، روى ذلك.

(٨٩٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن محمد ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيام ايام التشريق فقال : اما بالامصار فلا بأس ، واما بمنى فلا ،


(٨٩٦) الكافي ج ١ ص ٢٠١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست