responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 298

واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك.

(٨٩٨) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.

(٨٩٩) ٥ ـ والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام ، وان كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه :

(٩٠٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه‌السلام وصامه الحسين عليه‌السلام.

(٩٠١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : كان ابي عليه‌السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. واما كراهيته فقد روى ذلك :

(٩٠٢) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام


(٨٩٨) الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ١١٢.

(٩٠٢) الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست