نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 224
التقصير في اربعة
فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :
(٦٥٧) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
معاوية بن وهب قال : قلت : ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا
وبريد جائيا.
(٦٥٨) ٣٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا
شغل يومه.
(٦٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد
الخدري قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله
إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
(٦٦٠) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم
التقصير؟ فكتب عليهالسلام
بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليهالسلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين
الخبرين في قوله عليهالسلام
: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي
يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو
فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس
الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان
في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس