responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 224

التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :

(٦٥٧) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت : ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا.

(٦٥٨) ٣٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.

(٦٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

(٦٦٠) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه‌السلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليه‌السلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس


* (٦٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣.

(٦٥٩) (٦٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست