نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 223
يريدين ، قال : فان
رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج الى ذي
خشب [١] فقصر فقلت :
فكم ذي خشب؟ فقال : بريدان.
(٦٥٢) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن حكم عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في التقصير في الصلاة فقال : بريد
في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال : ان ابي كان يقول : ان التقصير لم يوضع على
البغلة السفواء [٢]
أو الدابة الناجية [٣]
وانما وضع على سير القطار.
(٦٥٣) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب
عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : التقصير في بريد ، والبريد اربعة
فراسخ.
(٦٥٤) ٢٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن
ابي عمير عن ابي أيوب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد.
(٦٥٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حماد عن زيد الشحام قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
(٦٥٦) ٣١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ. فهذه الاخبار المراد بها إذا كان
المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب على
* (١) ذي خشب : بضمتين
واد على مسيرة ليلة من المدينة.