نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 279
(٨١٨) ١٣٨ ـ عنه عن احمد بن محمد عن
موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام
لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال : لا.
(٨١٩) ١٣٩ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ قال
: لا ليس بضامن. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام
ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط ، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على
ذلك ما رواه :
(٨٢٠) ١٤٠ ـ الحسين بن بشير عن ابي عبد
الله عليهالسلام انه سأله
رجل عن القراءة خلف الامام فقال : لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام
صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
(٨٢١) ١٤١ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن
ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت صلاة وأنت في المسجد
وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
(٨٢٢) ١٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها
لما فات.