responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 278

فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.

(٨١٤) ١٣٤ ـ سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.

(٨١٥) ١٣٥ ـ سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع.

(٨١٦) ١٣٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ.

(٨١٧) ١٣٧ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.


(٨١٥) (٨١٦) الفقيه ج ١ ص ٢٦٣ والاول سبق برقم ٨٠.

(٨١٧) الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست