نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 278
فان هؤلاء يزعمون
انه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
(٨١٤) ١٣٤ ـ سعد عن احمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا
تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها. قال محمد بن الحسن : هذا
الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر
الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
(٨١٥) ١٣٥ ـ سعد عن احمد عن موسى بن
القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر
ما تسمع.
(٨١٦) ١٣٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف
الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس
عليه شئ.
(٨١٧) ١٣٧ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد
ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت
صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.