نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 269
(٧٦٨) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابن سنان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا
، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
(٧٦٩) ٨٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهالسلام
عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
(٧٧٠) ٩٠ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام
: كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
(٧٧١) ٩١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
: في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.
(٧٧٢) ٩٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهالسلام
عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه
ليس على الامام ضمان.
(٧٧٣)٩٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : قال علي عليهالسلام : لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم
المقيد المطلقين.
(٧٧٤) ٩٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
القاسم بن عروة عن عبيد بن
(٧٦٨) الاستبصار ج
١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ بسند آخر في الجميه.