نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 268
الفريضة والنافلة
فاني أفعله.
(٧٦٣) ٨٣ ـ عنه عن ابيه عن عبد الله بن
المغيرة عن القاسم بن الوليد. قال : سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما
النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
(٧٦٤) ٨٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن ابيه عليهالسلام قال : قال :
المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
(٧٦٥) ٨٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد
عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة
وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
(٧٦٦) ٨٦ ـ محمد بن مسعود عن ابي العباس
بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة
عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت
المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا
معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
(٧٦٧) ٨٧ ـ الحسين عن فضالة عن حماد بن
عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وان كان معه صبي فليقم
إلى جانبه.
(٧٥٦)(٧٦٦) الاستبصار
ج ١ ص ٤٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.