responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 69

الكتاب قال : نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال : لا. فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، والذي يبين ذلك ما رواه ،

(٢٥٠) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال : نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(٢٥١) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال : نعم قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : نعم.

(٢٥٢) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي [١] ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.

(٢٥٣) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله


[١] نسخة في الجميع (العياشي) وهو الذي في باقي الاصول.

* (٢٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٣١٣.

(٢٥١) (٢٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٨٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست