نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 70
عليهالسلام
: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
(٢٥٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.
(٢٥٥) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة
الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
(٢٥٦) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان
الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة [١]
(٢٥٧) ٢٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن
القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس
يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة
فليس به بأس.
(٢٥٨) ٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن صفوان
[١] هكذا في النسخ
والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤)(٢٥٥)
الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.