responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 369

وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

(١٥٣٣) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.

(١٥٣٤) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

(١٥٣٥) ٦٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل يصلي وازراره محللة قال : لا ينبغي ذلك.

(١٥٣٦) ٦٨ ـ عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣٧) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن


* (١٥٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

(١٥٣٦) (١٥٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست