responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 370

زرراة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.

(١٥٣٨) ٧٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.

(١٥٣٩) ٧١ ـ سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.

(١٥٤٠) ٧٢ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٥٤١) ٧٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.


* (١٥٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

(١٥٣٩) الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

(١٥٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤.

(١٥٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٥٤١ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست