نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 370
زرراة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها
الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.
(١٥٣٨) ٧٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن
صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها
الجنابة؟ فقال : لا بأس.
(١٥٣٩) ٧١ ـ سعد عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل
يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
(١٥٤٠) ٧٢ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن
اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني
لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا
فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على
الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم
يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٥٤١) ٧٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر
إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو
خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.