نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 304
(١٢٢٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب قال سألت أبا الحسن عليهالسلام
: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي
بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
(١٢٢٨) ٨٤ ـ عنه عن علي بن اسماعيل عن
محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج [١].
(١٢٢٩) ٨٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن
الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
(١٢٣٠) ٨٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال : إذا الصق جبهته بالارض
فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال : لا بأس.
(١٢٣١) ٨٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليهالسلام
يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت
الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه
مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
(١٢٣٢) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
جميل بن دراج عن