نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 305
أبي عبد الله عليهالسلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
(١٢٣٣) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس
عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل
لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :
(١٢٣٤) ٩٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليهالسلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة [١] يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا
لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة [٢]
حيث يسجد.
(١٢٣٥) ٩١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
(١٢٣٦) ٩٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهالسلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من
الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام
عليه والسجود عليه.
[١] الخمرة كغرفة
حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.