responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 305

أبي عبد الله عليه‌السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

(١٢٣٣) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :

(١٢٣٤) ٩٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة [١] يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة [٢] حيث يسجد.

(١٢٣٥) ٩١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.

(١٢٣٦) ٩٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.


[١] الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.

[٢] الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق.

* (١٢٣٣) (١٢٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٢.

(١٢٣٥) الكافي ج ١ ص ٩١.

(١٢٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست