نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 252
مجتمعين فيقوم بعضهم
يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.
(٩٩٨) ٣٥ ـ عنه عن أحمد بن أبي بشير عن
حماد بن ابي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما
يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس.
(٩٩٩) ٣٦ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن
أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام
وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت
الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما
دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر؟ فاقول : لا ، فيقول : قد صليت
الظهر والعصر. قيل له : ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز
قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع
متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على
ذلك ما رواه :
(١٠٠٠) ٣٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما
دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو
صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
(١٠٠١) ٣٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد
عن محمد بن أبي حمزة عن