responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 251

الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذ قامة ، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

(٩٩٤) ٣١ ـ عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم. وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ، ويؤكد ذلك ما رواه :

(٩٩٥) ٣٢ ـ الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.

(٩٩٦) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا ، من أي شئ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر! قال : شبر أو ليس شبر كثيرا!! فان قيل : نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض ، وقد روي ان ذلك كله سواء.

(٩٩٧) ٣٤ ـ روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يكون أصحابنا في المكان


* (٩٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.

(٩٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.

(٩٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست