نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 251
الفئ في الجدار
ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها
طويل!؟ قال : ان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان يومئذ قامة ، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
(٩٩٤) ٣١ ـ عنه عن عبيس عن حماد عن محمد
بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام
وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت
العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم. وقد بينا
فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ، ويؤكد ذلك ما رواه :
(٩٩٥) ٣٢ ـ الحسن بن محمد عن محمد بن
زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
(٩٩٦) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا
كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا ، من أي شئ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر؟
قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر! قال : شبر أو ليس شبر كثيرا!! فان قيل : نراكم
قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض ، وقد روي ان ذلك كله
سواء.
(٩٩٧) ٣٤ ـ روى الحسن بن محمد بن سماعة
عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قلت له : يكون أصحابنا في المكان