responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 249

فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.

(٩٨٨) ٢٥ ـ روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.

(٩٨٩) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب : القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٩٠) ٢٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه‌السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه‌السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.


* (٩٨٨) (٩٨٩) (٩٩٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست