responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 248

ثابت عن زياد بن أبي غياث [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟! قلنا : أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة ، لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل ، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار ، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٩٨٥) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

(٩٨٦) ٢٣ ـ عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

(٩٨٧) ٢٤ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.


[١] في اصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب وفي بعضها زياد بن أبي عتاب والظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مر في الاستبصار وهو الذي في كتب الرجال ويوجد في بعض نسخ التهذيب.

* (٩٨٥) (٩٨٦) (٩٨٧) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست