نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 99
لأقمت عليك الحد ، ولكن
سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
(٣٨٣) ٤٠ ـ محمد بن احمد بن ابى عبد
الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن
عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا
اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي
امر الله به.
٨ ـ باب الحد في السرقة
والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد
في الارضين
(٣٨٤) ١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع
دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت
له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله
سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه
اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو
قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(٣٨٥) ٢ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد