responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 99

لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.

(٣٨٣) ٤٠ ـ محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين

(٣٨٤) ١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

(٣٨٥) ٢ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد


(٣٨٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨

(٣٨٤) (٣٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست