نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 100
عن علي بن ابي حمزة
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو
بصير : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع
دينار.
(٣٨٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قطع امير المؤمنين عليهالسلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة
قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.
(٣٨٧) ٤ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(٣٨٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام
ان امير المؤمنين عليهالسلام
كان يقطع السارق في ربع دينار.
(٣٨٩) ٦ ـ عنه عن القاسم عن علي بن ابي
حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع
دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليهالسلام
: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.
(٣٩٠) ٧ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال :
(٣٨٦)(٣٨٧)(٣٨٨)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩