responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 88

جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٤٠) ١٠٥ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.

(٣٤١) ١٠٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال : وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.

(٣٤٢) ١٠٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال : ان امه كانت أمة قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه‌السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه‌السلام ان يأمر بذلك ، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن


(٣٤٠) الفقيه ج ٤ ص ٣٥

(٣٤١) الفقيه ج ٤ ص ٣٦

(٣٤٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست