responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 25

(٧٤) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.

(٧٥) ٧٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

(٧٦) ٧٦ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : اين انا؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليه‌السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه.

قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليه‌السلام لأنه عليه‌السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه‌السلام يحتمل شيئين احدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد


(٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨

(٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الفقيه ج ٤ ص ١٦ وصدر فيه الحديث

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست