responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 26

تاما ويكون قوله عليه‌السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.

ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.

(٧٧) ٧٧ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة[١]وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.

(٧٨) ٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (٧٩ ٧٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد.

(٨٠) ٨٠ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.

(٨١) ٨١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم قال : قلت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم


[١] هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب

(٧٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠

(٧٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧

(٨٠) الفقيه ج ٤ ص ١٦

(٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بتفاوت فيهما فيه

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست