responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 234

(٩٢٤) ٥٧ ـ الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.

(٩٢٥) ٥٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.

(٩٢٦) ٥٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه‌السلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.

(٩٢٧) ٦٠ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.

(٩٢٨) ٦١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

١٩ ـ باب قتل السيد عبده والوالد ولده

(٩٢٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.


(٩٢٥) الكافي ج ٢ ص ٣٤٣

(٩٢٦) الفقيه ج ٤ ص ١١٦

(٩٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وقد سبق برقم ١٨ من الباب بلا زيادة قوله ـ ما دامت مرسلة

(٩٢٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست