نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 233
ضرب رأس رجل بمعول
فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي
قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته
يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما
جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(٩١٩) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب
عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام
يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ،
(٩٢٠) ٥٣ ـ محمد ابن ابي عمير عن حماد
بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : عمد الصبي وخطأه واحد.
(٩٢١) ٥٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام
كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(٩٢٢) ٥٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه
، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
(٩٢٣) ٥٦ ـ الحسن بن محبوب عن الحارث بن
محمد عن زيد عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية.