نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 143
ابن يحيى الخزاز عن
غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(٥٦٥) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن
ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام
في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا
ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(٥٦٦) ٢٧ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن
بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال : ماله لولده المسلمين.
(٥٦٧) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية
على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى
ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد
لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت
قتلتها.
قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية
التي فصلها امير المؤمنين عليهالسلام
ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليهالسلام
رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت
فاستحقت القتل