responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 143

ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.

(٥٦٥) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.

(٥٦٦) ٢٧ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال : ماله لولده المسلمين.

(٥٦٧) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.

قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه‌السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل


(٥٦٥) الفقيه ج ٣ ص ٨٩

(٥٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢

(٥٦٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست