responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 142

لو ان رجلا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال : لا ولكن كان يقتله ، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.

(٥٦٢) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

(٥٦٣) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اول الباب.

(٥٦٤) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد


(٥٦٢) الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨

(٥٦٣) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢

(٥٦٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ الفقيه ٣ ص ٩٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست