responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 229

لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).

يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف ، ويدل عليه أيضا.

(٦٦١) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة [١] أو التور [٢] فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(٦٦٢) ٤٥ ـ وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

(٦٦٣) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.

ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به).


[١] الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

[٢] والتور : قال الازهري اناء معروف.

* (٦٦١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠. (٦٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست