responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 228

ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.

(٦٥٨) ٤١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.

فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.

(٦٥٩) ٤٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

قوله والطير عموم في كل طير.

(٦٦٠) ٤٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة


* (٦٥٨) الفقيه ج ١ ص ٨.

(٦٥٩) الكافي ج ١ ص ٤.

(٦٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست