responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 119

يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

(٣١٣) ٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

(٣١٤) ٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.

(٣١٥) ٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر.

هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال ، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا


* (٣١٢) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥.

(٣١٣) الكافي ١ ص ١٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست