responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 118

فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.

وقال الشيخ ايده الله تعالى : (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والجنابة تكون بشيئين ، احدهما : انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر : بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل).

هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل ، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء الله تعالى ، والذي يدل على ذلك.

(٣١٠) ١ ـ ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

(٣١١) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم.

(٣١٢) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن


* (٣١٠) (٣١١) الاستبصار ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست